الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لدراسة سوق أجنبية
المرجع : مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 13 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تعتزم القيام بدراسة السوق الإيفوارية لفائدة مؤسسة تونسية تنوي ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.