الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة إمكانية الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعاتكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.