حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances 21 أفريل 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 496
مــن وزيـر الاقتصاد والمــاليــة إلــى السيد المدير العام لمؤسسات محمد الوكيل وشركائه (62- شارع قرطاج- 1000 تونس)
الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة إمكانية الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعاتكم من الجرّارات والصهاريج والمجرورات لفائدة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والوثائق الواجب تقديمها في الغرض مبيّنين أنّ مؤسّستكم مختصّة في بيع المعدّات الفلاحية والجرّارات، يشرفني إعلامكم أنّ بيوعاتكم من الجرّارات الفلاحية الواردة بالتعريفة الدّيوانية عدد 87019025008 تعفى من الأداء على القيمة المضافة دون وجوب الإستظهار بشهادة إعفاء في الغرض وذلك طبقا لأحكام الفقرة "ن" من العدد 11 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتبقى بيوعاتكم من الصّهاريج والمجرورات الواردة بالتعريفة الدّيوانية عدد 87163100007 خاضعة للأداء المذكور بنسبة 18%.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات قصد الإعلام. 503
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- توضيحات حول الأداء القيمة المضافة المطبق على نشاط بيع المواد الغذائية بالجملة
- حول إمكانية الانتفاع بالإعفاء من الضريبة طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
- حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة
- إيضاحات حول إمكانية انتفاع الشركة بالامتيازات الجبائية
- طلب توضيحات حول إمكانية الانتفاع بأحكام الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2016