L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 496/2014 · 21/04/2014

حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة إمكانية الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعاتكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.