الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول خدمات الإشراف الفني على الدراسات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 أكتوبر 2014
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار در
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.