L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1786/2014 · 29/10/2014

حول خدمات الإشراف الفني على الدراسات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول خدمات الإشراف الفني على الدراسات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 أكتوبر 2014  لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار در

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.