من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد.
المرجع : مراسلتكم عدد 10321 بتاريخ 09 نوفمبر 2022.
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم من خلالها مدكم بإيضاحات حول مدى انتفاع شركة " ***** " بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة الضري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.