طلب إيضاحات جبائية : حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة بعنوان النشاط المتمثل في الطباعة ومعالجة النصوص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000248-30102-08-2022
من المديرة العامة للأداءات إلى
08 اوت 2022
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية. المـرجــع: مراسلتك الواردة علينا بتاريخ 06 جوان 2022.
وبعد، لقد طلبت من خلال مكتوبك المشـــار إليـه بـالمرجع أعلاه مدّك بإيضــاحات حول نسـبة الخصــم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة لفائدتك بعنوان نشاطك المتمثل في الطباعة ومعالجة النصوص.
وجوابا، يشــرّفني إحاطتك علما أنه عملا بأحكام بالفقرة "ز" من الفصـــل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع للخصم من المورد بنسبة 1,5 % المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضـــافة والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشـخاص المعنويين والأشـخاص الطبيعيين الخاضـعين للضريبة على الدخل حسـب النظام الحقيقي والأشـخاص الطبيعيين الذين يمارسـون أنشـطة غير تجارية وخاضـعين للضريبة على أساس ربح تقديري بعنوان إقتناءاتهم من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات وذلك مع مراعاة النسب الخاصة المنصوص عليها بالفصـل 52 من مجلّة الضـريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضـريبة على الشركات.
وعلى هذا الأســاس، فإنّ المبالغ المدفوعة لفائدتك بعنوان نشــاطك المذكور والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة تخضع للخصم من المورد بنسبة 1,5%.
وتقبلي فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- إيداع تصريح في إيقاف النشاط المتمثل في تعاطي نشاط " نسخ ومعالجة النصوص"
- طلب إيضاحات جبائية : مراجعة جبائية بعنوان نشاط المتمثل في الطباعة
- طلب إيضاحات جبائية حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة من قبل شركة " ***** " لفائدة مستشار غيني
- طلب إيضاحات جبائية : حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة لفائدة شركة "***" بعنوان نشاطها المتمثل في تجارة المعدات الطبية والعلمية
- طلب إيضاحات حول الخصم من المورد