L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 127/2022 · 02/12/2022

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويلية 2022.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم المراجعة جبائية أولية بعنوان نشاطكم المتمثل في بيع اللوح ومشتقاته على إثر ايداعكم لتصاريح سلبية للاداءات المستوجبة بعنوان التص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.