L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 126/2022 · 10/10/2022

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 أفريل 2022.  وبعد تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم لمراجعة جبائية أولية بعنوان نشاطكم المتمثل في بيع العلف على إثر اقتنائكم لعقار خلال سنة 2018 وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتعديل و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.