L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 193/2022 · 02/12/2022

طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2022

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2022. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 أكتوبر 2022.  وبعد، لقد بيّنتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة *** خضعت بتاريخ 27 جوان 2022 لمراجعة جبائية أولية بعنوان سنتي 2020 و 2021 نظرا لإيداعها تصاريح شهرية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.