مذكرة خاصة عدد 828 لسنة 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
"تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم تعتزمون بعث شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها في الإستراد والتصدير،
يشرفني إحاطتكم علما أن عمليات الإستراد والتصدير تدخل ضمن نشاط تجارة المواد بالتفصيل أو بالجملة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.