الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أفريل 2022.
وبعد ، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم خضعتم بعنوان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.