من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن أنكم متحصلون على شهادة إعفاء من الخصم من المورد بعنوان مبيعاتكم من مادة الذرة والصوجا إلا أن حرفاءكم لم يرضوا بتفعيلها بإعتبار فوترتكم لخدمات نقل المواد المذكورة طالبين معرفة ما يتعين إتخاذه لإقناع الحرفاء، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.