حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'APPUI A L'INVESTISSEMENT الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص 393-3062-08-2022 من المديرة العامة للأداءات إلى السيد المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية 24 نوفمبر 2022
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: - مكتوبكم بتاريخ 08 جوان 2022. - مكتوبكم بتاريخ 08 أوت 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن المندوبية العامة للتنمية الجهوية أبرمت إتفاقية هبة مع الإتحاد الأوروبي قصد تمويل مشروع دعم التنمية الإقتصادية المحلية المستدامة لتشغيل الشباب في إطار برنامج التعاون مع الإتحاد الأوروبي "إرادة - شباب" كما ذكرتم أنه سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع ديوان تنمية الجنوب (ODS) وديوان تنمية الشمال الغربي (ODNO) وديوان تنمية الوسط الغربي (ODCO) وأن المندوبية المذكورة ستتولى متابعة والإشراف على المشروع المذكور وتنسيق المهام بين الشركاء. وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية للقيام بمتابعة إنجاز البرنامج المذكور (Frais de gestion).
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبّق الإمتياز أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلفة بمقتضى إتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة بإتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ لفائدة الأطراف المنتفعة بالهبة أو الهيكل المكلف بالتصرف بالهبة حسب الحالة وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن المندوبية العامة للتنمية والتخطيط الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لمتابعة إنجاز البرنامج المشار إليه أعلاه وذلك في حدود المبالغ المرصودة لها.
لذا، أنتم مدعوون للإتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختصّ لإجراء ما يتعيّن في الغرض. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير. والسلام
المدير العام للأداءات [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.