حول طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000029-30102-08-2023 من المديرة العامة للأداءات إلى السيد 15 نوفمبر 2023
الموضــوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم منذ 10 أفريل 2008 على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان إحداث لنشاط الخزن المبرّد للمنتجات الفلاحية وأنكم خضعتم لمراجعة جبائية محدودة بعنوان سنة 2018 قامت على إثرها المصلحة الجبائية المختصّة بإعادة تكييف المداخيل المتأتية من نشاطكم المذكور ضمن صنف المداخيل الصناعية والتجارية وبالتالي تم رفض تمكينكم من الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتنمية الفلاحية. كما قامت بإخضاع رقم معاملاتكم المتأتي من النشاط المذكور للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% ورفضت تمكينكم من طرح الأداء المذكور بعنوان فواتير الكهرباء والغاز. وتطلبون التدخّل قصد إعادة النظر في عناصر التوظيف المذكورة.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بأنكم مدعوون للإتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمنوبة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات بالنيابــة [نور الدين بوقربة]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.