حول طلب الإنتفاع بإمتيازات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
406-30102-08-2022-ص [؟] 02 ديسمبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد […]
الموضوع: حول طلب الإنتفاع بإمتيازات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 18 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بتاريخ 19 أوت 2022 بإيداع تصريح في الوجود بعنوان نشاط "مخبزة " كما تحصلتم بتاريخ 01 سبتمبر 2022 على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان إحداث لمشروع "مخبزة لصنع الخبز والمرطبات". كما ذكرتم أنكم تقدمتم لدى المصلحة الجبائية المختصة بطلب تمكينكم بإمتيازات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناء المحلي لتجهيزات مصنوعة محليا ضرورية لنشاطه غير أن المصالح المذكورة رفضت ذلك بإعتبار أن تاريخ إيداع التصريح في الوجود سابق لتاريخ الحصول على شهادة إيداع التصريح بالإستثمار. وتطلبون التّدخل لحل الإشكال المطروح.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بأنكم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنّظر.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة الإمضاء: نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.