مذكرة خاصة عدد 859 بتاريخ 9 ديسمبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمداخيل التي حققها أحد حرفائكم بمناسبة تفويته في عقار على ملكه فقد صبغته الفلاحية،
يشرفني إحاطتكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 27 من مجلة الضريبة عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.