L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1058/2016 · 01/04/2016

Plus-value de cession de terrains ayant perdu leur vocation agricole

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول فقدان الصبغة الفلاحية للأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل أن عقارا فلاحيا ترجع أصل ملكيته لديوان الأراضي الفلاحية الراجع بالنظر لوزارة الفلاحة ومصنـف ضمن المناطق الفلاحية الأخرى، يفقد صبغته الفلاحية عند تواجده بمنطقة عمر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.