من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول فقدان الصبغة الفلاحية للأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل أن عقارا فلاحيا ترجع أصل ملكيته لديوان الأراضي الفلاحية الراجع بالنظر لوزارة الفلاحة ومصنـف ضمن المناطق الفلاحية الأخرى، يفقد صبغته الفلاحية عند تواجده بمنطقة عمر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.