مذكرة خاصة عدد 674 بتاريخ 28 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم إشتريتم قطعة أرض صالحة للبناء حسب عقد بيع مؤرخ في 20 ماي 1990 وسجل بتاريخ 7 ديسمبر 1999 وعلى إثر طلب البائع شهادة رفع يد بإعتبار أن الأرض دولية فقد تمت مطالبته بدفع الضريبة بعنوان ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.