من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة على الدخل والخصح من المورد بعنوان الأجور
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 أفريل 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- الإجراءات التطبيقية لإعفاء مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة على الدخل،
- كيفية إجراء الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.