L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1296/2015 · 06/07/2015

Retenue à la source sur les acquisitions effectuées par les entreprises totalement exportatrices

من وزيرالمليية إلى الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم وهو شركة مصدرة كليا يقوم بتطبيق خصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة لشركتكم *********************** وهي شركة صناعية مصدرة جزئيا مقابل شراءاته المنجزة في إطار نشاطه الأصلي. فطلبتم معرفة هل تطبق نسبة الخصم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.