من وزيرالمليية
إلى
الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم وهو شركة مصدرة كليا يقوم بتطبيق خصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة لشركتكم *********************** وهي شركة صناعية مصدرة جزئيا مقابل شراءاته المنجزة في إطار نشاطه الأصلي. فطلبتم معرفة هل تطبق نسبة الخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.