مذكرة خاصة عدد 902 بتاريخ 1 ديسمبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
" لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن أحد حرفائكم إقتنى قطعة أرض دولية الأصل فقدت صيغتها الفلاحية وقام بخصم 50% من مبلغ الشراء المدفوعة للبائع وسلم هذا الأخير شهادة خصم من المورد
وتطلبون مدكم بإيضاحات حول مدى صحة هذا ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.