L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3688/2015 · 04/05/2015

حول ممارسة حق الإطلاع على المعتومات المتعتقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك و وسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الاموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين

 مذكرة إلى  السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات   الموضوع: حول ممارسة حق الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك ووسطاء البورصة والديوان الوطني للبريد وعقود تكوين الأموال المكتتبة لدى مؤسسات التامين. ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.