حول ممارسة حق الإطلاع على المعتومات المتعتقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك و وسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الاموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين : أنموذج من تنبيه موجه لمطالب بالأداء خاضع لمراجعة معمقة لوضعيته الجبائية بتقديم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة