حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30103-0000060
من المديرة العامة للأداءات
24 جانفي 2024
إلى السيد رئيس جمعية […]
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : - مكتوبكم بتاريخ 9 ماي 2023. - مكتوبكم بتاريخ 20 جويلية 2023.
وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية […] من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع يتعلق بإنشاء وقيادة برنامج […] لفائدة شركة […].
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح هذا الامتياز بالنسبة إلى الشراءات المحلية على ضوء شهادة عامة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
هذا وبالرجوع إلى عقد الخدمات المبرم بين جمعية […] و شركة […] يتبيّن أنّ الجمعية المذكورة ستقوم بإسداء خدمات لفائدة الشركة السالفة الذكر تتمثل في وضع مسار برنامج التدريب وتعيين 1500 شركة صغرى ومتوسطة للمشاركة في التدريب واختيار 150 من رجال الأعمال لتقديم الدعم لهم وإجراء حصص إعلامية للترويج للبرنامج والقيام بحملة تسويقية.. وذلك بمقابل مادي يناهز 110.000 دولار وبالتالي فإن هذه العمليات تكون خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
كما أنّ شراءات جمعية […] في إطار المشروع لا تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة حيث تبقى خاضعة للأداء المذكور حسب النسب الجاري بها العمل.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي [؟] العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.