حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30103-0000010 08 جوان 2023 من المديرة العامة للأداءات
إلى السيد رئيس الجمعية
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 10 جانفي 2023 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين فرع "الجمعية […] " من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع " من أجل حياة مستقلة" يتعلق بتنظيم دورة تدريبية مهنية للإدماج في العمل للأشخاص من ذوي الإعاقة في تونس الممول بهبة من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في إطار اتفاقية مبرمة مع "الجمعية […] " ببولونيا والذي يمتد على 36 شهرا بداية من غرة سبتمبر 2022.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح هذا الامتياز بالنسبة إلى الشراءات المحلية على ضوء شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن للجمعية [؟] الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنصوص عليها باتفاقية التمويل على ضوء شهادة عامة تسلم في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص وذلك شريطة التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير على عبارة (لفائدة "الجمعية […] فرع تونس").
هذا ويتعين الإدلاء لدى المصالح المذكورة بما يفيد إعلام الكاتب العام للحكومة بالهبة الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك وفقا لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي للمبالغ من قبل الجهة المانحة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.