حول طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
14 جوان 2023 -0000034-30102-08-2023
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة […] في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 فيفري 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة […] المتمثل نشاطها في إستغلال مبيت جامعي خضعت إلى مراجعة جبائية معمقة للفترة الممتدة من 01 جانفي 2017 إلى غاية 30 نوفمبر 2020 تّم على إثرها مطالبتها من قبل المصالح الجبائية المختصة خاصة بدفع الأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ المتعلقة بإسداء خدمات الإيواء والإعاشة لفائدة شركة […]. وتطلبون إعادة النظر في عنصر التوظيف المشار إليه أعلاه موضحين أنكم لم تقوموا بتوظيف الأداء المذكور بإعتبار أن الشركة سالفة الذكر إستظهرت بشهادات عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وقسائم طلب تزود مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة. وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للإتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بقفصة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام بالنيابة رئيس وحدة المتابعة والتنسيق و الدراسات الجبائية نور الدين بوفرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.