من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 جويلية 2023.
وبعد تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بإيضاحات حول وجوب الإستظهار بسندات الإعفاء أو وصولات الضمان عند نقل منتوج الجعة إضافة إلى فواتير مطابقة لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.