طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط "مطعم"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2023-08-30104-0000039 22 فيفري 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجع: مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 01 فيفري 2023 وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون نشاط "مطعم" غير أنه قد تم الحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من 01جانفي 2022 وباعتبار أنكم لا تحققون رقم معاملات يفوق مائة ألف دينار المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإنكم تطلبون إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري. وجوابا يشرفني احاطتكم علما انه بالاطلاع على ملفكم الجبائي ثبت من خلال المعطيات المتعلقة بنشاطكم والمضمنة بتصاريحكم السنوية بالضريبة انه لم تعد تتوفر فيكم شروط الانتفاع بالنظام التقديري وبالتالي فانه يتعذر الاستجابة لطلبكم. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.