L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 866/2015 · 06/05/2015

حول منحة التلوث

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول منحة التلوث المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 أفريل 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن طرح منحة التلّوث من أساس الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.