من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول منحة التلوث
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن طرح منحة التلّوث من أساس الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.