حول منحة التلوث
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير المالية إلى […] 866 06 ماي 2015 الموضوع : حول منحة التلوث المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 23 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن طرح منحة التلوّث من أساس الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل، وذلك بعد طرح الخصوم الإجبارية والمصاريف المهنية المحدّدة بنسبة 10 % من المبلغ المتبقي بعد طرح الخصوم الإجبارية.
هذا وتعفى من الضريبة على الدخل فقط المنح والمكافآت المنصوص عليها صراحة بالفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية.
وعلى أساس ما سبق، وفي الحالة الخاصة بمنحة التلوّث موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، فهي لا تخضع للضريبة على الدخل ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الموظفة لتعزيز موارد مقاومة التلوث على بعض المعدات
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ قسط من برنامج التطهير من أجل إزالة التلوث في المتوسط
- La non application de la déduction en cascade pour la taxe pour la protection de l'environnement
- حول طرح منحة الإصدار بعنوان إعادة الإستثمار
- حول الانتفاع بأحكام الفصلين 71 و 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات