الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانتفاع بالنظام التقديري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 ماي 2023
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه ما يفيد ان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.