حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري بعنوان نشاط استغلال سيارة أجرة تاكسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30104-0000217 06 جوان 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع : حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري. المـرجــع : مكتوبكم الواردعلينا بتاريخ 19 ماي 2023 .
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ مصالح الجباية قامت بإلحاقكم ضمن النظام الحقيقي بعنوان نشاطكم المتمثل في استغلال سيارة أجرة تاكسي على إثر رفض مطلب تجديد الانتفاع بالنظام التقديري لمدة ستة سنوات أخرى وتطلبون التدخل لإعادة تصنيفكم بالنظام التقديري.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعون له بالنظر.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري بعنوان نشاط استغلال سيارة أجرة تاكسي
- حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري بعنوان نشاط استغلال سيارة أجرة تاكسي
- حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري بعنوان نشاط استغلال سيارة أجرة تاكسي
- حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري بعنوان نشاط استغلال سيارة أجرة تاكسي
- حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري بعنوان نشاط استغلال سيارة أجرة تاكسي