الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 ماي 2023 .
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.