حول تسوية وضعية جبائية بعنوان نشاط " حلاقة للنساء "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
02 جويلية 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول تسوية وضعية جبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمارسون نشاط " حلاقة للنساء " وحيث تمّ الحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من سنة 2022 ولم يتم اعلامكم بتغيير النظام الجبائي من قبل مصالح الجباية وعليه فإنكم تطلبون تمكينكم من مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما انكم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بالمروج الذي ترجعون له بالنظر.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي جرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.