الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الإنتفاع بالنظام التقديري
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.