الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانتفاع بالنظام التقديري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإيداع تصريح با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.