الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانتفاع بالنظام التقديري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 أفريل 2023
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.