من وزير المالية
إلى
الموضوع : التبعات الجبائية لقرض مسند إلى شريك في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أن شركة ********* البعث العقاري و هي شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة المحدثة سنة 2002 ، سوف تسند إلى وكيلها قرضا شخصيا طال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.