L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 842/2015 · 05/05/2015

التبعات الجبائية لقرض مسند إلى شريك في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

 من وزير المالية إلى الموضوع : التبعات الجبائية لقرض مسند إلى شريك في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 أفريل 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أن شركة ********* البعث العقاري و هي شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة المحدثة سنة 2002 ، سوف تسند إلى وكيلها قرضا شخصيا طال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.