Précisions relatives à la SUARL et aux SICAV
طلب توضيحات جبائية حول شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 598 30 أفريل 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1. هل يمكن لشخص طبيعي أن يكون مساهما في أكثر من شركة من صنف شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ؟ 2. هل تخضع للضريبة على الشركات، القيمة الزائدة التي تحققها شركة مصدرة كليا، من التفويت في أسهم شركات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر (SICAV) ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
طبقا لأحكام الفصل 149 من مجلة الشركات التجارية، لا يمكن لشخص طبيعي أن يكون شريكا إلا في شركة واحدة من صنف الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
2- فيما يتعلق بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أسهم شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تؤخذ نتيجة عمليات التفويت في السندات الملحقة بموازنة باعتبارها عنصرا من عناصر الأصول، بعين الاعتبار ضمن النتائج الجملية المحققة بعنوان سنة التفويت، وتطرح القيمة الزائدة المسجلة من عمليات التفويت المذكورة إذا نصّ التشريع الجبائي على ذلك.
Page 2
وعلى هذا الأساس، تؤخذ القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أسهم شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير بعين الاعتبار ضمن النتائج الخاضعة للضريبة بالنسبة لكلّ الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بصرف النظر عن انتفاعها من دونه بطرح الأرباح المتأتية من الاستغلال كما هو الشأن بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من التصدير باعتبار أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يسمح بطرح القيمة الزائدة المذكورة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــــلام […] [؟] [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.