L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 133/2023 · 20/04/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  السيد ***************** الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أفريل 2023.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة *************** تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورة لتنفيذ مشروع ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.