حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30102-0000133 20 افريل 2023 من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أفريل 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورة لتنفيذ مشروع " […] " الممول بهبة ضمن برنامج التعاون التونسي الإيطالي عبر الحدود. وتطلبون تمكين الوكالة من مواصلة الانتفاع بالامتياز المذكور باعتبار أنه تم الاتفاق على التمديد في مدة انجاز المشروع إلى غاية 30 جوان 2023 بموجب ملحق لاتفاقية الهبة.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أن مصالحكم المختصة مدعوة للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الاداءات المختص.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.