L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 37/2024 · 08/02/2024

حول طلب إيقاف نشاط " مستلزم أسواق"

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع : حول طلب إيقاف نشاط.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 جانفي 2024.  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاءكم من إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان نشاطكم المتمثل في " مستلزم أسواق " وغلق ملفكم الجبائي وذلك نظرا لعدم تعاطيكم النشاط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.