L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 725/2015 · 17/04/2015

Retenue à la source au titre des sommes versées au profit des sociétés de développement et d’exploitation des parcs d’activités économiques

من وزيرالمالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 مارس 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم المنتصبة بفضاء الأنشطة الإقتصادية ببنزرت أبرمت إتفاقية مع شركة تنمية واستغلال فضاء الأنشطة الإقتصادية ببنزرت تلتزمون بموجبها بدفع معينات الكراء مقابل إستغلال المقسم ودفع مقابل خدمات صيانة الملك المش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.