من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى مزود ألماني
المرجع : مكتوبكم عدد 1142 بتاريخ 24 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى المزود الألماني **************** غير المقيم وغير المستقر بتونس مقابل التدخل عن بعد لصيانة معدات وذلك لمدة 10 ساع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.