L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 673/2015 · 06/04/2015

حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى مزورد ألماني

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى مزود ألماني المرجع : مكتوبكم عدد 1142 بتاريخ 24 مارس 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى المزود الألماني **************** غير المقيم وغير المستقر بتونس مقابل التدخل عن بعد لصيانة معدات وذلك لمدة 10 ساع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.