L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 629/2015 · 31/03/2015

Obligation de retenir à la source sur les paiements effectués pour le compte d’autrui

من وزير المالية إلى الموضوع : حول شهادة في الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 مارس 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن وزارة الثقافة عهدت إلى شركتكم ********************** إنجاز محطة سياحية مندمجة فوق أراضي حديقة قصر الرخام (إعادة تهيأة القصر)، وقد إلتزمت شركتكم بتمويل المشروع الذي هو على ملك وزارة الثقافة وذلك في حدود 2 مليون دينا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.