من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2024
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 ديسمبر 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع منتجاتكم من الأجبان المطبوخة المدرجة بالتعريفة الديوانية 040630 والأجبان المبشورة 040620 للمعلوم على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.