L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1504/2023 · 27/12/2023

حول الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2024

من وزيرة المالية  إلى    الموضوع : حول الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2024 المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 ديسمبر 2023  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع منتجاتكم من الأجبان المطبوخة المدرجة بالتعريفة الديوانية 040630 والأجبان المبشورة 040620 للمعلوم على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.