من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية تصنيع الأجبان.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 جويلية 2012.
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمئتن طلب معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبنق على عملية تصنيع الأجبان، يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا لأح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.