Concernant la taxe pour la protection de l'environnement
حول المعلوم للمحافظة على البيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
من وزير المالية إلى 2020/01/10 13
الموضــوع: حول المعلوم للمحافظة على البيئة. المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 08 أوت 2019.
وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "----------" يتمثل نشاطها في تحويل وصناعة المواد البلاستيكية المدرجة تحت أعداد التعريفة الديوانية 39173990008 و39269097998، وتطلبون إيضاحات حول خضوع هذه المنتوجات للمعلوم للمحافظة على البيئة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 58 و59 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 23 و24 من قانون المالية لسنة 2018 يوظف المعلوم للمحافظة على البيئة بنسبة 5% على أساس رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق خاصة من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم في النظام الداخلي والتي تم ضبط قائمتها بمقتضى الفقرة I من الفصل 58 المذكور. كما تعفى من المعلوم عند الصنع المحلي المنتجات التي تحملت مدخلاتها المعلوم للمحافظة على البيئة والتي تم ضبط قائمتها بمقتضى الفقرة II من نفس الفصل.
وعلى هذا الأساس، فإنّ المنتجات المصنعة من قبل مؤسستكم والمدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد 39173990008 تعفى من المعلوم للمحافظة على البيئة عند الإنتاج إبتداء من سنة 2008. في حين أنّ المنتجات المصنعة من قبل مؤسستكم والمدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد 39269097998 تخضع للمعلوم المذكور إبتداء من سنة 2013.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات والسلام سامي الزوبيدي
نسخة توجه للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.