من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تسجيل عقد إقتناء قطعة أرض لبناء سكن جماعي لدى باعث عقاري
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 05 فيفري 2015
وبعد
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "ت" وهي باعث عقاري إقتنت لدى الوكالة العقارية للسكنى مقسم أرض لبناء سكن جماعي، ووقعت مطالبتكم بمعلوم التسجيل النسبي المحدد بـ5% من ثمن البيع لإت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.