Personnes physiques ayant une double nationalité et réalisant des revenus provenant de la France et des Emirats Arabes Unis
النظام الجبائي لمقيم بتونس و يمتلك الجنسيتين الفرنسية و التونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 3 مارس 2015 394 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمقيم بتونس ويمتلك الجنسيتين الفرنسية والتونسية المرجــع : مكتوبكم المؤرخ في 11 فيفري 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شخصا طبيعيا يمتلك الجنسيتين التونسية والفرنسية كان يقيم بالخارج ينوي الاستقرار بتونس وطلبتم معرفة هل يمكنه امتلاك عقارات وأموال بالخارج مبينين أن هذه الأموال والعقارات ينتج عنها مداخيل تخضع للضريبة بفرنسا بعنوان المداخيل العقارية وبعنوان التوظيفات ومداخيل بالإمارات المتحدة معفاة من الضريبة (فوائد وحصص أسهم).
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة إلى النظام الجبائي للمداخيل المتأتية من فرنسا ومن الإمارات المتحدة
باعتبار أنه سوف يكون للمعني بالأمر صفة المقيم بتونس فهو يخضع للضريبة على أساس دخله الجملي أي الدخل ذات المصدر التونسي والدخل ذات المصدر الأجنبي.
غير أن الدخل ذات المصدر الأجنبي لا يخضع للضريبة بتونس إذا خضع للضريبة بالخارج ويتعلق الأمر بالمداخيل العقارية ومداخيل التوظيفات التي تخضع للضريبة بفرنسا حيث لا تخضع للضريبة بتونس ويتعين عليه فقط التصريح بها في الخانة المعدة للغرض على مستوى التصريح السنوي بالمداخيل.
أما بالنسبة إلى المداخيل المتأتية من الإمارات المتحدة والمتمثلة في حصص الأسهم وفي الفوائد، فإن حصص الأسهم لا تخضع للضريبة لا بتونس ولا بالإمارات المتحدة وذلك عملا بأحكام الفصل 10 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلد المذكور، في حين تخضع الفوائد المتأتية منه للضريبة بتونس ضمن صنف المداخيل الأخرى باعتبار إعفائها من الضريبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل بالإمارات المتحدة.
Page 2
هذا وفي صورة التفويت في سنداته التي يمتلكها بفرنسا وبالإمارات المتحدة فإن القيمة الزائدة المحققة بهذا العنوان تخضع للضريبة قصرا بتونس وذلك على مستوى الدخل السنوي لسنة التفويت باعتبار أن اتفاقيتي تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع كل من البلدين تمنح لتونس الحق الحصري لتوظيف الضريبة عليها.
هذا وتجدر الإشارة أن توظيف الضريبة على المداخيل المذكورة أعلاه يتم على أساس مبلغها الخام دون أي طرح بعنوان صنف المداخيل ضمن الدخل الجملي للمعني بالأمر ويتم احتساب الضريبة حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
2 - بالنسبة إلى تساؤلكم حول إمكانية امتلاك المعني بالأمر لعقارات ولأموال بالخارج فيتجه الرأي إلى مراسلة البنك المركزي التونسي حول الموضوع.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لأجور مدفوعة لمقيم بتونس من قبل شركة بريطانية
- Dividendes provenant de l’étranger
- Régime fiscal des prestations de services fournies par une société sise aux Emirats Arabes Unis à une société sise en Tunisie
- Régime fiscal des prestations de services fournies par une société sise aux Emirats Arabes Unis à une société sise en Tunisie.
- Régime fiscal des sommes versées à un expert résident en France en contrepartie d'opérations d'expertise d'équipements en Tunisie