من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمقيم بتونس ويمتلك الجنسيتين الفرنسية والتونسية
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 فيفري 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شخصا طبيعيا يمتلك الجنسيتين التونسية وأموال بالخارج مبينين أن هذه الأموال والعقارات ينتج عنها مداخيل تخضع للضريبة بفرنسا بعنوان المداخيل العقارية وبعنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.