من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان حصص الأسهم
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن بعض الشركات إنتفعت بالإمتياز الجبائي بعنوان إعادة الإستثمار المنصوص عليه بمجلة تشجيع الإستثمارات وأن المبالغ المعاد إستثمارها تم تجسيمها بسندات مسجلة بأصول الشركة.
كما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.