من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليات إرسال الطرود إلى الخارج
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 12 جوان 2015
وبعد،
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم يعمل في مجال النقل الجوي بعلامة عالمية للنقل السريع للطرود بين جميع أنحاء العالم وتتمثل عملياته في إرسال الطرود من تونس إلى الخارج ومن الخارج إلى الحرفاء بتون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.