من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح من الأداء
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار تحويل مستحقات الإدارات************ الأجنبية مقابل معالجة وتوزيع المراسلات والطرود الصادرة من تونس والموجّهة إلى مختلف الإدارات المذكورة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.