L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3105/2015 · 28/12/2015

حول الشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح من الأداء

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح من الأداء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 ديسمبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار تحويل مستحقات الإدارات************ الأجنبية مقابل معالجة وتوزيع المراسلات والطرود الصادرة من تونس والموجّهة إلى مختلف الإدارات المذكورة،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.